ميرزا حسين النوري الطبرسي

340

مستدرك الوسائل

9 - ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه ) [ 15539 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الدقيق بالحنطة ، والسويق ( 1 ) بالدقيق ، مثلا بمثل " . [ 15540 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البر والسويق ، قال : " مثلا بمثل " قيل [ له ] ( 1 ) ، أنه يكون له فضل ، قال : " أليس له مؤونة ؟ " قيل : بلى ، قال : " هذا بهذا " . [ 15541 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا " . 10 - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ) [ 15542 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان . 11 - ( باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة ) [ 15543 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا

--> الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 98 . ( 1 ) السويق : دقيق مقلو يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين - سوق - ج 5 ص 198 ) . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 99 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 73 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 41 ج 95 .